سائل يسأل: هل يجوز لإمام صلاة التراويح أن يشترط على أهل المسجد أن يدفعوا إكراميته في بداية رمضان؟

اشتراط إمام التراويح أن تدفع له إكراميته مقدما

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: إن كان له راتب من الجهات المشرفة على المساجد، فلا يجوز له أخذ الإكرامية، وإذا كان لا يحصل على الراتب، فيجوز له أخذ ما يعطى له، ولكن لا يجوز له أن يشترط عليهم أن يعطى له مقدما.
والله تعالى أعلم.