سائل يسأل: هل يجوز عمل صدقة جارية لشخص متوفى من مال ربوي من باب التخلص منه؟
فالجواب: إن التخلص من الأموال المكتسبة من الربا يكون بصرفه على المصالح العامة، مثل إنشاء الطرقات وإعطائها للجمعيات المعنية، ولا يجوز التصدق بهذه الأموال الربوية، سواء بنية الأجر للميت أو الحي؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا.
وأن الصدقة يجب أن تكون من مال طيب، لقول الله -عزوجل-: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ (القرة:267)، وكل ما حرم يعد خبيثا، ولا يصح أكله إن كان طعاما، ولا يصح لبسه إن كان ملبوسا، والأصل في هذا أن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، كما قال عز ذكره: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ (البقرة:172)، والأصل فيه -أيضًا- قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:” أَيُّها النَّاسُ، إنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لا يَقْبَلُ إلَّا طَيِّبًا”( (أخرجه مسلم (1015).)).
والله تعالى أعلم.
ضاع منها كيس خضار في الطريق فنوتها صدقة
3-سائل يسأل: ضاع مني كيس من الخضار في الطريق لو نويتها صدقة هل تقبل مني؟
الصدقة الجارية عن المتوفى من مال ربوي
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: لها أجر -إن شاء الله- ومن أكل منها، وحكم كيس الخضار الذي ضاع منها حكم اللقطة.
والله تعالى أعلم.