الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: هذا لا يجوز وهو تعد على الواقف، ويأثم إذا استمر على ذلك، فلا يجوز بيع الأموال الوقفية، ومن ضمنها المصاحف.
والله تعالى أعلم.