الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،، فالجواب: يجوز بيع السلعة إلى أجل بأكثر من سعرها الحاضر، سواء كان دفع الثمن أقساطاً أم مرّة واحدة عند الأجل، وهذا، لا حرج فيه. والله تعالى أعلم.