سائل يسأل: هل يجوز الوضوء بماء شرب منه غير مسلم؟

حكم الوضوء بماء شرب منه غير مسلم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: يجوز الوضوء بسؤر غير مسلم، إن كان قد شرب من إناء أو كأس ولا حرج في ذلك؛ لأن سؤر الكافر ليس نجسا؛ لأن نجاسته نجاسة معنوية، والأصل فيه حديثُ عِمرانَ بنِ حُصينٍ رَضِيَ اللهُ عنه، وفيه أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- وأصحابَه استعملوا مزادةَ امرأةٍ مُشركةٍ”( (أخرجه البخاري (344)، ومسلم (682).))، وعن أسلم مولى عمر بن الخطاب: (أن عمر بن الخطاب توضأ من ماء نصرانية في جرة نصرانية)( (أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم قبل حديث (193)، وأخرجه موصولاً الشافعي في ((الأم)) (2/27) واللفظ له، وعبد الرزاق في ((المصنف)) (254)، والدارقطني (1/32). صححه النووي في ((المجموع)) (1/263)، والقرطبي في ((تفسيرهـ)) (7/319)، وقال ابن تيمية في ((مجموع الفتاوى)) (21/57): ثابت.)).
والله تعالى أعلم.