سائل يسأل: هل يجوز الزواج بفتاة مجهولة النسب، وهي على دين وخلق؟.

الزواج من مجهولة النسب:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فالجواب: أنه يجوز الزواج منها، وفي ذلك أجر، فلا ضير في ذلك، فقد ظلمها أبوها حين وضع نطفته في محل غير شرعي، ففي الزواج منها أجرٌ، والمعنى: أن الزواج منها جائز شرعا، ومن يتزوجها له أجر كبير؛ لأنها بنت من بنات المسلمين، اللاتي أمر الله بسترهن، والأصل فيه ما رواه عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما-أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-قال: «المسلمُ أخو المسلمِ، لا يظلمُه، ولا يسلمُه، من كان في حاجةِ أخيه فإنَّ اللهَ في حاجته، ومن فرَّج عن مسلمٍ كُربةً فرَّج اللهُ عنه بها كُربةً من كُربِ يومِ القيامةِ، ومن ستر مسلمًا سترهُ اللهُ يومَ القيامةِ»([1]). والله-تعالى-أعلم.

[1] -أخرجه البخاري (2442)، ومسلم (2580) باختلاف يسير.