سائل يسأل: هل يجوز الحج عن شخص متوفى من ماله إن كان قد أوصى ألا يحج عنه أحد، بل يتصدق بهذا المال على الفقراء؟

الحج عن شخص أوصى ألا يحج عنه

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: إذا كان قد حج حجة الإسلام فوصيته صحيحة وجائزة، وأما إذا كان لم يحج حجة الإسلام، فهذه الوصية باطلة، وعلى وليه أن يحج عنه من ماله، وإن كان المال يكفي للجمع بين الحج عنه وتنفيذ وصيته، فهو أولى.
والله تعالى أعلم.