سائل يسأل: هل يجوز الجمع بين بنات العم في الزواج أعمام مختلفة

الجمع بين بنات العم في الزواج

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،

فالجواب: هذا جائز فيجوز شرعًا الجمع بين المرأة وبنت عمها لعدم وجود سبب من أسباب التحريم للجمع بين امرأتين في عصمة رجل؛ وذلك لأنَّ الجمع الذي لا يحلّ هو الجمع بين امرأتين كلتاهما مَحْرَم للأخرى.

 والله تعالى أعلم