سائل يسأل: هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لأختي لأن زوجها بخيل ولا يصرف عليها؟

إعطاء الزكاة للأخت التي زوجها لا ينفق عليها

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آلة وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد،

فالجواب: يجوز إعطائها من الزكاة وزكاة الفطر إذا كان زوجها بخيلا ولا ينفق عليها فهي في حكم الفقيرة ولكن الواجب على الأخ أن بعطي أخته من ماله ولا يجعلها تتكفف الناس وتسألهم حاجتها هذا هو الواجب عليه أن يبر أخته من ماله وليس زكاته.

والله تعالى أعلم