سائل يسأل: هل يجوز إسقاط الجنين لاختلاف الزوجين في الدين؛ لأن الزوجة نصرانية، والزوج يخشى أن تربي هي الطفل على دينها، فيريد إسقاط حملها؟

حكم إسقاط الجنين لاختلاف الزوجين في الدين

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: زواج المسلم من النصرانية جائز شرعا؛ لأنها من أهل الكتاب الذين أباح الله طعامهم وشرابهم والزواج من نسائهم، فإذا حملت المرأة فلا يجوز إسقاط جنينها؛ لأن هذا اعتداء على النفس، فإذا ولد الجنين فللزوج الحق في ضمه إليه؛ وفقا للأعراف المتبعة في اختلاف الدين بين الزوجين.
والله تعالى أعلم.