سائل يسأل: هل يجوز إخراج جزء من زكاة المال قبل حولان الحول بثلاثة أشهر لاحتياج أحد الفقراء للمال؟

إخراج جزء من زكاة المال قبل حولان الحول

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: إذا كان الفقير بحاجة للمال قبل نهاية الحول، فلا حرج في صرف الزكاة له قبل حولان الحول؛ مراعاة لفقره وحاجاته.
والله تعالى أعلم.