الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،، فالجواب: لا يجوز أن يتزوج المرء بامرأة رضعت من أخت زوجته مع بقاء زوجته في عصمته؛ لأنه لا يجوز الجمع بين المرأة وخالتها، سواء كان من النسب أو من الرضاعة. والله تعالى أعلم.