الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،، فالجواب: يجوز الزواج من طليقة العم ما دام الطلاق بائنًا، واكتملت شروط الزواج وأركانه، ولا حرج في ذلك. والله تعالى أعلم.