الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: أن الزكاة حق للفقراء لقول الله عز وجل: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ (التوبة:60)، وقد فرضها الله لمساعدة الفقراء على سد حاجتهم من الطعام والشراب واللباس، وهذه الحاجة قد تكون في آخر السنة أو في وسطها أو في بدايتها، والمستحق للزكاة يرغب أن تأتيه وقت حاجته فلا يمنع من تجزئة الزكاة خلال السنة، بل هو الأفضل؛ لأن الأمرَ أمرُ حاجة الفقير خلال أيام السنة، والأصل في هذا أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يتعجل من العباس بعض زكاة ماله([1])، والجمهور من الفقهاء وهم الحنفية([2])، والشافعية([3])، والحنابلة([4])، على أنه يجوز تجزئة إخراج الزكاة وتعجيله بالنظر إلى مصلحة الفقراء([5]).
هذا في عموم المسألة: أما عن سؤال الأخ عما إذا يعطي زكاة ماله لأسرة فقيرة قبل نهاية الحول بصفة شهرية، فالجواب: أنه يجوز له ذلك نظرا إلى حاجة هذه الأسرة الفقيرة.
والله تعالى أعلم.
[1] صحيح سنن أبي داود ( 1624 )، قال الألباني في إرواء الغليل، (٣/٣٤٨): رجاله ثقات.
[2] ينظر: ” المبسوط (2/176)،
[3] ينظر:” مغني المحتاج (1/416)”.
[4] “المغني” (2/290).
[5] ينظر: ” المبسوط (2/176)، و” مغني المحتاج (1/416)”المغني” (2/290) و((المحلى)) (4/263).