الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،، فالجواب: إن الواجب أن يصرف على ولده من ماله وليس من زكاته؛ لأنه فرع منه ولا يجوز صرف الزكاة للأصول والفروع. والله تعالى أعلم.