سائل يسأل هل يجوز أن أفتح مقطعا صوتيا لتلاوة القرآن الكريم في محلي لبيع الملابس مع دخول الزبائن من غير المسلمين إلى المحل؟

تشغيل القرآن الكريم في محل بيع الملابس

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: لا حرج في تشغيل القرآن الكريم في محل بيع الملابس، مع وجوب احترام القرآن الكريم وألا يؤذى به أحد، والأصل فيه ما روي عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قالَ: “اعتَكفَ رسولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- في المسجدِ فسمِعَهم يجْهَرونَ بالقراءةِ فَكشفَ السِّترَ وقالَ ألا إنَّ كلَّكم مُناجٍ ربَّهُ فلا يؤذِيَنَّ بعضُكم بعضًا ولا يرفعْ بعضُكم على بعضٍ في القراءةِ أو قالَ في الصَّلاةِ”( (أخرجه أبو داود (1332) واللفظ له، وأحمد (11896)، صححه الألباني في صحيح الجامع، (٢٦٣٩).)).
والله تعالى أعلم.