سائل يسأل: هل يجوز أن أدفع زكاة مالي لأحفادي أبناء بنتي؛ لأن والدهم توفي وليس لهم من ينفق عليهم؟

دفع الزكاة للأحفاد

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: إن المفروض أن يعطيهم من ماله، وليس من الزكاة؛ لأنه لا يجوز صرف الزكاة للأصول والفروع.
والله تعالى أعلم.