سائل يسأل: هل يجوز أن أخرج زكاة مالي لابن زوجتي من زوجها الأول، وهو يتيم الأب لمصارفه الدراسية؟

إخراج زكاة المال لابن الزوجة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: يجوز للأخ السائل أن يخرج زكاة ماله لابن زوجته، وله أجر -إن شاء الله- ولاشك أن كفالة اليتيم من أعظم القربات، وفيه قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حديث سهل بن سعد الساعدي -رضي الله عنه-: ” أنا وَكافلُ اليتيمِ في الجنَّةِ كَهاتين، وأشارَ بأصبُعَيْهِ يعني: السَّبَّابةَ والوسطى”( (أخرجه البخاري (6005)، صحيح الترمذي (1918).))، وقال -عليه الصلاة والسلام- أيضًا في حديث مالك بن الحارث -رضي الله عنه-: ” من ضمَّ يتيمًا بين مسلمَين في طعامِه وشرابِه حتى يستغنيَ عنه؛ وجبتْ له الجنةُ”( (أخرجه أحمد (19025)، والطيالسي في ((المسند)) (1419)، وأبو يعلى (926)، وصححه محدث العصر في صحيح الترغيب والترهيب برقم (2543).))، وعليه فله أجران، أجر إخراج زكاة ماله وأجر رعاية اليتيم.
والله تعالى أعلم.