سائل يسأل: هل يجوز أخذ عمولة مقابل جلب الزبائن، ودلالتهم وتشجيعهم على شراء سلع معينة من السلع المباحة، علما بأن المتجر فيه ما هو حلال وما هو حرام؟

أخذ العمولة مقابل جلب الزبائن

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،، فالجواب: إذا كان أكثر البضائع من الحرام، فلا يجوز له العمل في جلب الزبائن، وأما إن كانت الغلبة للحلال، فيجوز، فالعبرة بما يغلب من الحلال أو الحرام.
والله تعالى أعلم.