سائل يسأل: هل يبطل عقد النكاح إذا اشترط الزوجان في عقد النكاح من زواج المسيار عدم الإنجاب للأبد؟

مدى صحة اتفاق الزوجين في زواج المسيار عدم الإنجاب

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: هذا شرط باطل والإنجاب حق مشروع للزوجين، فلا يجوز لأي منهما أن يبطل هذا الحق؛ لأن الله -عزوجل- جعل الزواج آية من آياته، والواجب تعظيم آيات الله وشعائره، فلا يجوز الاشتراط بهذا الشرط، والأصل في هذا قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: “فما بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا ليسَتْ في كِتَابِ اللهِ، ما كانَ مِن شَرْطٍ ليسَ في كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهو بَاطِلٌ، وإنْ كانَ مِئَةَ شَرْطٍ”( (أخرجه مسلم (1504).))، وقوله -عليه الصلاة والسلام-:” الصلحُ جائزٌ بين المسلمينَ إلَّا صلحًا حرَّم حلالًا، أو أحلَّ حرامًا، والمسلمونَ على شروطِهم إلَّا شرطًا حرَّم حلالًا أو أحلَّ حرامًا “( (أخرجه أبو داود (3594 )، وابن الجارود في ( (المنتقى)) (1001 )، وابن حبان (5091 )، صححه السيوطي في الجامع الصغير، (٥١٣٨).)).
والله تعالى أعلم.