الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: هذا شرط باطل والإنجاب حق مشروع للزوجين، فلا يجوز لأي منهما أن يبطل هذا الحق؛ لأن الله -عزوجل- جعل الزواج آية من آياته، والواجب تعظيم آيات الله وشعائره، فلا يجوز الاشتراط بهذا الشرط، والأصل في هذا قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: “فما بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا ليسَتْ في كِتَابِ اللهِ، ما كانَ مِن شَرْطٍ ليسَ في كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهو بَاطِلٌ، وإنْ كانَ مِئَةَ شَرْطٍ”( (أخرجه مسلم (1504).))، وقوله -عليه الصلاة والسلام-:” الصلحُ جائزٌ بين المسلمينَ إلَّا صلحًا حرَّم حلالًا، أو أحلَّ حرامًا، والمسلمونَ على شروطِهم إلَّا شرطًا حرَّم حلالًا أو أحلَّ حرامًا “( (أخرجه أبو داود (3594 )، وابن الجارود في ( (المنتقى)) (1001 )، وابن حبان (5091 )، صححه السيوطي في الجامع الصغير، (٥١٣٨).)).
والله تعالى أعلم.