الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ،
أما بعد:
فالجواب : فيه تفصيل : إذا كان تصوير ذوات الأرواح من إنسان أو حيوان وكل ما فيه روح فهذا لا يجوز والأصل في عدم جوازه ما رواه أبو جحيفة – رضي الله عنه – أن النبي – صلى الله عليه وسلم –” لعن المصورين”([1]) والأصل المنع لكون التصوير على هذا النحو فيه مضاهاة لخلق الله والأصل فيه ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : قال الله عز وجل :” ومَن أظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي، فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً أوْ شَعِيرَةً”([2]).
والأمر الثاني : إن كان التصوير لغير ذوات الأروح كالشجر أو الحجر أم والبحر ونحو ذلك من الجمادات فهذا لا بأس به . أما إن كان التصوير للأوراق الرسمية كما ورد في السؤال فلا حرج فيه لخلو هذه الأوراق من ذوات الأرواح.
والله تعالى أعلم
[1] – أخرجه البخاري (597) ومسلم (684).
[2] – أخرجه البخاري (7559)، ومسلم (2111)