ليس من شرط العقيقة أن يكون المال ممن تلزمه نفقة الطفل
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: إذا كان والد الولد لم يعق عنه، وأراد أحد الأقارب أن يعق عنه فهذا جائز، وتعتبر صدقة ممن يتبرع بهذه العقيقة.
والله تعالى أعلم.