سائل يسأل: هل من شرط العقيقة أن يكون المال ممن تلزمه نفقة المولود مثل الأب أم يجوز من مال العم والخال أو أي من أقارب الطفل؟

ليس من شرط العقيقة أن يكون المال ممن تلزمه نفقة الطفل

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: إذا كان والد الولد لم يعق عنه، وأراد أحد الأقارب أن يعق عنه فهذا جائز، وتعتبر صدقة ممن يتبرع بهذه العقيقة.
والله تعالى أعلم.