الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: لا يجوز منع زواج البنت بحجة أنه من قبيلة أخرى، والأصل في هذا قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما رواه أبو هريرة -رضي الله عنه-:” إذا خَطَب إليكم مَن تَرْضَوْنَ دِينَه وخُلُقَه، فزَوِّجُوه. إلا تفعلوا تَكُنْ فِتْنَةٌ في الأرضِ وفسادٌ عريضٌ”( (أخرجه ابن ماجه (١٩٦٧)، حسنه الألباني في صحيح ابن ماجه، (١٦١٤).))، ومنع الفتاة من الزواج يؤدي إلى إشكالين: الإشكال الأول: منعها من الزواج يؤدي إلى الفتنة، والإشكال الثاني: هذا يؤدي إلى الفساد، والله لا يحب المفسدين، فهو يأثم بمنع موليته من الزواج.
والله تعالى أعلم.