الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: إنه لا يجوز للأب أن يمنع ابنته من الزواج من صاحب الدين والخلق؛ لأنه يعتبر من العضل الذي نهى الله عنه في قوله -عزوجل-: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ﴾ (البقرة:232).
والله تعالى أعلم.