الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: إن العمل في محطة البنزين عمل مباح، فهو كأي عمل آخر، فلا يحق للأب أن يمنع ابنته من الزواج من العامل في محطة البنزين، إن كان المتقدم صاحب الدين والخلق، لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:” إذا خَطَب إليكم مَن تَرْضَوْنَ دِينَه وخُلُقَه، فزَوِّجُوه، إلا تفعلوا تَكُنْ فِتْنَةٌ في الأرضِ وفسادٌ عريضٌ”( (أخرجه الترمذي (1084) واللفظ له، وابن ماجه (1967) باختلاف يسير، قال الألباني في صحيح الترمذي، (١٠٨٤) حسن صحيح.))، إلا إذا كان في دين الخاطب أو سلوكه عيب وخلل، فيجوز في هذه الحالة منع زواجها منه.
والله تعالى أعلم.