سائل يسأل: هل من أصابته نجاسة في ثوبه هل تصح صلاته؟

لا تصح الصلاة بثوب أصابته النجاسة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: لا تصح الصلاة بثوب أصابته النجاسة حتى يطهر، لقول الله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ (المدثر:4)، فيجب أن يكون المصلي طاهرا في بدنه وملابسه ومكان صلاته.
والله تعالى أعلم.