الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: لا يجوز للمستأجر تأجير المبنى لغيره، إلا إذا كان قد اشترط على المالك في عقد الإيجار أنه استأجره للمنفعة، وأنه يؤجره لغيره، فلا حرج عليه في ذلك إن شاء الله.
والله تعالى أعلم.