الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: هذا لا يعد طلاقا لا صراحة ولا كناية، وعليه أن يتوب إلى الله ويستغفره، وإذا أراد أن يطلق فيرفع الأمر إلى الحاكم الشرعي، ويعرض عليه طلب الطلاق لزوجته، المهم أن يفصح عن نيته في الطلاق من عدمه.
والله تعالى أعلم.