سائل يسأل: هل صحيح ما يقال بأن من كان على الجنابة لا يجوز له قطف ثمار بستانه أو زراعة أرضه؟

لا تشترط الطهارة في قطف الثمار أو زراعة الأرض

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: هذا قول باطل وغير صحيح ومن ا لأقوال العامة فيجوز للجنب قطف ثمار بستانه أو زراعة أرضه ولا حرج عليه؛ لأنه لا يشترط في قطف الثمار أو زراعة الأرض الطهارة من الجنابة.
والله تعالى أعلم.