الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ،
أما بعد:
فالجواب : أنه لا حرمة للفاسق إذا أظهر فسقه والواجب رد الفاسق عن فسقه حسب القدرة عليه لأن بفسقه يؤذي الناس سواء في أعراضهم أو أموالهم والمراد بتحريم الغيبة كف الأذى عن المؤمنين أما إذا طال أذى الفاسقين على المؤمنين فلا حرمة لهم ويجوز اغتيابهم والتعريف بفسقهم والأصل في هذا قول الله الباري عز وجل : “لَّا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا”(النساء:148). والمعنى أن للمظلوم أن يجهر بالقول عن سوء الظالم وفسقه.
والله تعالى أعلم