سائل يسأل: هل المسح على الجوارب في الوضوء يجوز بعذر أم يجوز مطلقا حتى لو لم يكن الإنسان مريضا؟

ليس من شروط المسح على الجوارب أن يكون من يمسح عاجزا عن استعمال الماء

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: إن المسح على الجوارب يجوز مطلقا، لما رواه المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- توضأ ومسح على الجوربين والنعلين)( (أخرجه أبو داود برقم (159)، صححه الألباني في صحيح الترمذي، (٩٩).)). ولكن بالشروط التي أقرها الفقهاء وهي:
1. أن تُلبس الجوارب على طهارة كاملة (أي بعد وضوء صحيح).
2. أن تكون طاهرة غير نجسة.
3. أن تستر الكعبين وما تحتهما من القدم.
4. أن يمكن متابعة المشي بها عادة، فلا تكون ممزقة تمزقاً فاحشاً.
5. أن يكون المسح في المدة المحددة شرعاً:
للمقيم: يوم وليلة (24 ساعة).
للمسافر: ثلاثة أيام بلياليها (72 ساعة).
والله تعالى أعلم.