الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،، فالجواب: إذا كان المسحور يفارق وعيه، ولا يستطيع التصرف في أعماله وأقواله فلا يقع طلاقه؛ لأنه يقاس على المجنون، وأما إن كان يدرك تصرفاته، فيقع طلاقه. والله تعالى أعلم.