سائل يسأل: هل البضاعة التجارية إذا كان يستوي في استعمالها الحلال والحرام يجوز لنا أن نتجر فيها؟

المتاجرة بالبضاعة التجارية يستوي في استعمالها الحلال والحرام

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،، فالجواب: إذا كانت البضاغة الغالب فيها الحلال، فلا حرج في الاتجار بها، وأما إذا كانت الغلبة للحرام، فلا يجوز الاتجار بها.
والله تعالى أعلم.