المتاجرة بالبضاعة التجارية يستوي في استعمالها الحلال والحرام
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،، فالجواب: إذا كانت البضاغة الغالب فيها الحلال، فلا حرج في الاتجار بها، وأما إذا كانت الغلبة للحرام، فلا يجوز الاتجار بها.
والله تعالى أعلم.