الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،، فالجواب: لا يقع الطلاق لا صراحة ولا كناية؛ لأن شركاء حياته كثر، وإذا أراد طلاقها، فليثبته صراحة من خلال التلفظ به أو كتابته. والله تعالى أعلم.