سائل يسأل: من المعروف أن المعتمر يصلي ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم، لو أنه لم يجد مكانا خلف مقام إبراهيم، وصلى في مكان آخر بالمسجد الحرام، هل عمرته صحيحة؟

حكم أداء ركعتي الطواف في مكان آخر بالمسجد الحرام غير مقام إبراهيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: إن تيسر للمعتمر أن يصلي ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- فهو أولى وأفضل، وإن لم يتيسر، فيجوز أن يصلي ركعتي الطواف في أي مكان من المسجد الحرام، فلا حرج عليه.
والله تعالى أعلم.