سائل يسأل من الأردن: إذا كان الخاطب فقيرا، فهل يجوز لوالد لمخطوبة أن يعطي مصاريف زواجه من زكاة ماله؟

صرف الزكاة لخاطب بنته

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: إذا كان الخاطب فقيرا أو مسكينا أو غارما، فمن حق والد المخطوبة أن يساعده لفقره، فهو مستحق للزكاة فالمعيار لاستحقاق الزكاة هنا هو الفقر.
والله تعالى أعلم.