سائل يسأل: مستأجر أحدث في العين المؤجرة بدون إذن المالك وبنى غرفة إضافية، فهل يجوز له أن يطالب المالك بمصاريف ما أحدثه؟

حكم مستأجر أحدث في العين المؤجرة بدون إذن المالك

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،

فالجواب: لا يجوز للمستأجر أن يحدث في العين المؤجرة، أو يبني إلا بإذن المالك، فلا يجوز له التصرف في الملك الذي استأجره إلا بإذن المؤجر، فلا يجوز له أن يطالبه بمصاريف ما أحدثه، إذا لم يتفق معه في عقد الإيجار.

والله تعالى أعلم.