الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: يجوز لورثته أن يخرج زكاته ماله، لقول الله -عزوجل-: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ” (البقرة:43)، فيجب إخراجه لقضاء دينه.
والله تعالى أعلم.