سائل يسأل: مريض مغمى عليه من سنة ونصف، ولديه أموال نقدية وقد حال عليها الحول، فهل يجوز لولي أمره أن يخرج زكاة ماله؟

زكاة مال المغمى عليه

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: يجوز لورثته أن يخرج زكاته ماله، لقول الله -عزوجل-: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ” (البقرة:43)، فيجب إخراجه لقضاء دينه.
والله تعالى أعلم.