سائل يسأل: ما حكم هجر التاجر الذي يسيء معاملة الناس وهل يجوز الامتناع عن شراء بضائعه؟

هجر التاجر الذي يسيء معاملة الناس

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: إذا كان هذا التاجر يؤذي الناس أو يستغلهم في شرائهم منه فهو آثم، والأصل فيه قول الله -عزوجل-:” وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا” (الأحزاب:58)؛ لأن البائع والتاجر يجب أن يكون صادقا في تعامله مع الناس، ويحق للناس أن يرفعوا أمره للحاكم الشرعي، لمنعه من الإساءة للناس كما يحق لهم عدم الشراء منه.
والله تعالى أعلم.