سائل يسأل: ما حكم من يقول بأنه يكره الزواج من امرأة عاملة وموظفة؟

حكم من يقول بأنه يكره الزواج من امرأة عاملة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: إن عمل المرأة لا حرج فيه، إذا كانت ملتزمة بالحجاب الشرعي وعدم الخلوة مع الرجال الأجانب، فلا يكره الزواج منها.
والله تعالى أعلم.