سائل يسأل: ما حكم من يزرع الأشجار في طريق لأجل إغلاقه على الجيران والمارة؟.

زرع الأشجار على الطريق، وما في ذلك من ضرر على المارة:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فالجواب فيه تفصيل: فإن كان زرع هذه الأشجار في أرض الشخص الزارع فلا يجوز له هذا الزرع إذا كانت هذه الأشجار تؤذي المارة؛ لأن الأصل أن تكون الطرق سالكة، فلا يجوز لأحد أن يُحْدِثَ فيها ما يسبب ضررا للمارة، ومن ذلك: زراعة الأشجار، وأما إن كانت الأشجار في طريق عامٍّ، وملك عامٍّ فهذا-أيضا-لا يجوز؛ لأن ذلك خطر على المارة، والأصل سلامة الطريق؛ لقول الله-عز وجل-: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا﴾ (الملك: 15)، والأصل فيه-أيضًا-ما رواه أبو سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-قال: «إِيَّاكُمْ وَالجُلُوسَ علَى الطُّرُقَاتِ»، فَقالوا: ما لَنَا بُدٌّ، إنَّما هي مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا، قالَ: «فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا المَجَالِسَ فأعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا»، قالوا: وَما حَقُّ الطَّرِيقِ؟، قالَ: «غَضُّ البَصَرِ، وَكَفُّ الأذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَأَمْرٌ بالمَعروفِ، وَنَهْيٌ عَنِ المُنْكَرِ»([1]).

فالحاصل: أنه لا يجوز زرع الأشجار أيًّا كان نوعها في الطريق، سواءٌ أكان هذا الطريق ملكًا عامًّا أم ملكًا خاصًّا. والله-تعالى-أعلم.

[1] – أخرجه البخاري (2465).