سائل يسأل: ما حكم من يدخل في التجارة أو مشاركة ويكون له مبلغ ثابت كل شهر، ولا علاقة له بالمكسب أو الخسارة؟

حكم من يدخل في التجارة ويطلب ربحا ثابتا

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: لا يجوز تعيين مبلغ ثابت كل شهر في الشراكة التجارية، بل يجب عليه أن يتفق على نسبة معينة من الربح، ويكون شريكا في الربح والخسارة.
والله تعالى أعلم.