الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،، فالجواب: من حلف بالطلاق، وهو غير متزوج، فلا يعتد بطلاقه، وعليه أن يكفر عن يمينه. والله تعالى أعلم.