سائل يسأل: ما حكم من يحلف بالطلاق وهو غير متزوج وهل يعتد بطلاقه أم هو لغو؟

حكم من يحلف بالطلاق وهو غير متزوج

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: من حلف بالطلاق، وهو غير متزوج، فلا يعتد بطلاقه، وعليه أن يكفر عن يمينه.
والله تعالى أعلم.