سائل يسأل: ما حكم من يتصرف بالمال الوقفي دون إذن ناظر الوقف؟

حكم من يتصرف بالمال الوقفي دون إذن ناظر الوقف

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: هذا التصرف لا يجوز؛ لأن ناظر الوقف هو المسئول عنه، ومن تعدى على حقه في النظارة، فيعد متعديا ومتجاوزا للوقف.
والله تعالى أعلم.