الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: إن الأصل أنه لا يجوز أن يصلي المسلم خلف إمام يكرهه، فإذا كان المصلون يكرهون الإمام المذكور، فلا يجوز لهم أن يقتدوا به في الصلاة، والأصل في هذا ما رواه أبو أمامة الباهلي -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: “ثلاثةٌ لا تجاوِزُ صلاتُهُم آذانَهُم: العبدُ الآبقُ حتَّى يرجِعَ، وامرأةٌ باتت وزوجُها عليها ساخِطٌ، وإمامُ قومٍ وَهُم لَه كارِهونَ”( (أخرجه الترمذي (360) واللفظ له، وقال حسن غريب من هذا الوجه، وابن أبي شيبة في ( (المصنف)) (17423)، والطبراني (8/341) (8090) باختلاف يسير.))، وأما إذا كان الذي يكره الإمام مجرد فرد فيصلي في مسجد آخر.
والله تعالى أعلم.