سائل يسأل: ما حكم من كتب بيته باسم زوجته الثانية لكي يحرم منه ابنه من زوجته الأولى؟

حكم من كتب بيته باسم زوجته الثانية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: هذا لا يجوز؛ لأن حق ابنه حق شرعي لا غبار فيه، كما لا يجوز له التحايل لحرمان ابنه من الميراث، بل هو من التحايل المحرم.
والله تعالى أعلم.