الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: إن الأصل أنه لا يجوز أن يدعو غيره إلى وليمة الغير إلا إذا كانت الوليمة عامة، كالولائم الكبرى، ويفترض في صاحب الدعوة أن الشخص المدعو معه مرافق، فيعتبر أنه قد دعاه -أيضا- مع صاحبه الأصلي.
والله تعالى أعلم.