سائل يسأل: ما حكم من دعي إلى وليمة وهو يدعو غيره لكي يرافقه في الذهاب إلى هذه الوليمة؟

حكم من دعي إلى وليمة وهو يدعو غيره لكي يرافقه

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: إن الأصل أنه لا يجوز أن يدعو غيره إلى وليمة الغير إلا إذا كانت الوليمة عامة، كالولائم الكبرى، ويفترض في صاحب الدعوة أن الشخص المدعو معه مرافق، فيعتبر أنه قد دعاه -أيضا- مع صاحبه الأصلي.
والله تعالى أعلم.