سائل يسأل: ما حكم مصافحة زوجة العم والخال؟

حكم مصافحة زوجة العم والخال

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: لا يجوز مصافحة زوجة العم وزوجة الخال باليد، فلا يجوز للرجل أن يمس يد امرأة غريبة عنه درأ للشبهة وإغواء الشيطان، والأصل في هذا أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يمس في حياته امرأة غريبة عنه لقول عائشة -رضي الله عنها-: ” كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يُمتحنَّ بقول الله -عز وجل-: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ﴾ (الممتحنة: 12)، قالت عائشة: فمن أقر بهذا من المؤمنات، فقد أقر بالمحنة، وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن: انطلقن فقد بايعتكن، ولا والله ما مست يد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يدَ امرأةٍ قط غير أنه يبايعهن بالكلام، قالت عائشة: والله ما أخذ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على النساء قط إلا بما أمره الله تعالى وما مست كف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كف امرأة قط وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن قد بايعتكن كلاما)( (أخرجه مسلم برقم : (1866).)).
والله تعالى أعلم.