سائل يسأل: ما حكم ما يأخذه من الأجر من يتوسط في المعاملات المحرمة أو المشبوهة؟

حكم كسب من يتوسط في المعاملات المحرمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،، فالجواب: لا يجوز التوسط في المعاملات المحرمة أو المشبوهة، ومن يتوسط فيها يعد آثما و شريكا في الإثم وكسبه حرام.
والله تعالى أعلم.