الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: لا يجوز للتاجر أن يتاجر بالملابس التي عليها رسم الصليب؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: “لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَن قَبْلَكُمْ شِبْرًا بشِبْرٍ، وَذِرَاعًا بذِرَاعٍ، حتَّى لو سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ، قُلْنَا: يا رَسُولَ اللَّهِ، اليَهُودَ وَالنَّصَارَى؟ قالَ: فَمَنْ؟”( (أخرجه البخاري (3456) ومسلم (2669).))، فلا يجوز بيع تلك الملابس، ولا شراؤها، ولا التعامل فيها، وكل شيء فيه صليب لا يجوز لبسه؛ لأنه شعار النصارى.
والله تعالى أعلم.