سائل يسأل: ما حكم كسب التاجر الذي يبيع ملابس أطفال عليها نقوش من علامات الصليب؟

حكم كسب التاجر الذي يبيع ملابس عليها نقوش من علامات الصليب

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: لا يجوز للتاجر أن يتاجر بالملابس التي عليها رسم الصليب؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: “لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَن قَبْلَكُمْ شِبْرًا بشِبْرٍ، وَذِرَاعًا بذِرَاعٍ، حتَّى لو سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ، قُلْنَا: يا رَسُولَ اللَّهِ، اليَهُودَ وَالنَّصَارَى؟ قالَ: فَمَنْ؟”( (أخرجه البخاري (3456) ومسلم (2669).))، فلا يجوز بيع تلك الملابس، ولا شراؤها، ولا التعامل فيها، وكل شيء فيه صليب لا يجوز لبسه؛ لأنه شعار النصارى.
والله تعالى أعلم.